العلامة الحلي

536

نهج الحق وكشف الصدق

الطلاق وصف نفسه بالسميع ، لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة ، لم يكن هناك ما يسمع . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزوج ، إن ماطل بعد مدة التربص ، ودافع لم يطلق عنه السلطان ، بل يجبر على أحد الأمرين : إما الرجوع ، أو الطلاق . وقال الشافعي : يطلق عنه ( 1 ) . وقد خالف قوله تعالى : " وإن عزموا الطلاق " ، جعل العزم على الطلاق إليه . وقول النبي صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق ( 2 ) . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح ( 3 ) . وقد خالفا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 4 ) . 14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار ، ولا يجزي في واحد ستين يوما . وقال أبو حنيفة : يجزي ( 5 ) . وقد خالف قوله تعالى : " فإطعام ستين مسكينا " ( 6 ) ، اعتبر العدد . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر . وقال أبو حنيفة : يجزي ( 7 ) .

--> ( 1 ) الفقه على المذاهب ج 4 ص 454 والأم ج 5 ص 171 ( 2 ) منتخب كنز العمال ج 3 ص 479 ( 3 ) الفقه على المذاهب ج 4 ص 493 والموطأ ج 2 ص 85 وروح المعاني ج 28 ص 10 ( 4 ) المجادلة : 3 ( 5 ) الهداية ج 2 ص 17 والتفسير الكبير ج 2 ص 76 ( 6 ) المجادلة : 4 ( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 339 وتفسير الخازن ج 1 ص 523